مرسوم رئاسي رقم 22-152
· ج.ر عدد 26 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22–152 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وستمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار 35.673.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وفي الباب رقم 42–03 ”التعاون الدولي".