مرسوم رئاسي رقم 22-143
· ج.ر عدد 23 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-143 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1443 الموافق 3 أبريل سنة 2022، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
المادة 8
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1(/)2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين المبتدئين والمحبوسين الذين تتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة والنساء والأحداث.