مرسوم رئاسي رقم 22-143
· ج.ر عدد 23 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-143 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1443 الموافق 3 أبريل سنة 2022، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
المادة 5
ترفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، إلى اثني عشرة (12) شهرا لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي سنهم خمسا وستين (65) سنة أو يزيد عنها عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم.