مرسوم رئاسي رقم 22-143
· ج.ر عدد 23 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-143 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1443 الموافق 3 أبريل سنة 2022، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
المادة 3
يستفيد عفوا كليا للعقوبة، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم ستة (6) أشهر أو يقل عنها بغض النظر عن أحكام المادتين 7 و 8 أدناه.