مرسوم رئاسي رقم 22-143
· ج.ر عدد 23 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-143 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1443 الموافق 3 أبريل سنة 2022، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
المادة 10
تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والمستفيدين من الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وعلى المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام.