المادة 9
الإطلاقات 1 – تعنى هذه المادة بضبط، وحيثما أمكن، بخفض إطلاقات الزئبق أو مركّبات الزئبق المشار إليها غالبا بعبارة ’’الزئبق الكلّي‘‘، في الأراضي والمياه، من مصادر ثابتة ذات صلة لا تتناولها أحكام أخرى من هذه الاتفاقية. 2 – ولأغراض هذه المادة :
(أ) ’’الإطلاقات‘‘ تعني إطلاقات الزئبق أو مركّبات الزئبق في الأراضي أو المياه،
(ب) ’’المصدر ذو الصلة‘‘ يعني أي مصدر ثابت هام بشري المنشأ للإطلاق يحدده طرف على أنه لم يعالج في أحكام أخرى من هذه الاتفاقية، 9 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 10 أبريل سنة 2022 م
(ج) ’’المصدر الجديد‘‘ يعني أي مصدر ذي صلة بدأ بناؤه أو إجراء تعديلات كبيرة عليه قبل سنة واحدة، على الأقل، من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للطرف المعني،
(د) ’’تعديل كبير‘‘ يعني إجراء تعديل على مصدر ذي صلة ينجم عنه زيادة هامة في الإطلاقات، باستثناء أي تغيير في الإطلاقات الناجمة عن استرداد منتج فرعي، ويترك للطرف أمر البتّ فيما إذا كان التعديل كبيرا أو لا،
(ه) ’’المصدر القائم‘‘ يعني أي مصدر ذي صلة ليس مصدرا جديدا،
(و) ’’القيمة الحدية للإطلاقات‘‘ تعني وضع حد لتركيزات أو كتلة الزئبق أو مركّبات الزئبق الناجمة عن مصدر ثابت للإطلاقات، وكثيرا ما يشار إليها بعبارة ’’الزئبق الكلي‘‘. 3 – يحدد كل طرف فئات المصادر الثابتة ذات الصلة، في موعد أقصاه ثلاثة أعوام من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة له، وبعد ذلك على نحو منتظم. 4 – يتخذ أي طرف لديه مصادر ذات صلة تدابير لضبط الإطلاقات، ويجوز له أن يعد خطة وطنية تحدد التدابير التي ستتخذ لضبط الإطلاقات وأهدافها وغاياتها والنتائج المتوخّاة منها. وتعرض أية خطة على مؤتمر الأطراف خلال أربعة أعوام من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرف. وإذا وضع طرف خطة تنفيذ وفقاً للمادة 20، يجوز له أن يدرج فيها الخطة المعدة عملا بهذه الفقرة. 5 – تتضمن الخطة واحدا أو أكثر من التدابير الآتية، وفقا للمقتضى :
(أ) وضع قيم حدية لضبط، وحيثما أمكن، لخفض الإطلاقات من المصادر ذات الصلة،
(ب) استخدام أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية لضبط الإطلاقات من المصادر ذات الصلة،
(ج) استراتيجية للتحكم في ملوثات متعددة من شأنها تحقيق منافع مشتركة لضبط إطلاقات الزئبق،
(د) تدابير بديلة لخفض الإطلاقات من المصادر ذات الصلة. 6 – يضع كل طرف قائمة جرد للإطلاقات من المصادر ذات الصلة في أقرب وقت ممكن، وذلك في غضون خمسة أعوام بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة له، وأن يحتفظ بها بعد ذلك. 7 – يعتمد مؤتمر الأطراف، في أقرب وقت من الناحية العملية، توجيهات بشأن ما يأتي :
(أ) أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية، آخذا في الاعتبار أي فرق بين المصادر الجديدة والقائمة، والحاجة إلى تقليل الآثار الشاملة لعدة أوساط إلى أدنى حد،
(ب) منهجية لإعداد قوائم جرد الإطلاقات. 8 – يجب على كل طرف أن يدرج في تقاريره المقدمة عملا بالمادة 21، معلومات عن تنفيذه لهذه المادة، وبخاصة معلومات بشأن التدابير التي اتخذها وفقا للفقرات 3 إلى 6 ومدى فعالية التدابير.