مرسوم رئاسي رقم 22-134
· ج.ر عدد 24 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، المعتمدة بكوماموتو بتاريخ 10 أكتوبر سنة
المادة 9
تقدم هيئة التوفيق تقريرا يتضمن توصيات لتسوية المنازعة في موعد أقصاه اثنا عشر شهرا من اكتمال إنشائها، وينظر فيه طرفا المنازعة بحسن نية، ما لم تكن المنازعة قد تمت تسويتها بالفعل.