المادة 8
الانبعاثات 1 – تُعنى هذه المادة بالضبط والتخفيض، حيثما أمكن، لانبعاثات الزئبق أو مركبات الزئبق المشار إليها غالبا بعبارة ’’الزئبق الكلّي‘‘ في الغلاف الجوي، من خلال تدابير تهدف إلى ضبط الانبعاثات من المصادر الثابتة التي تندرج في فئات المصادر الواردة في المرفق دال. 2 – لأغراض هذه المادة :
(أ) ’’الانبعاثات‘‘ تعني انبعاثات الزئبق ومركّبات الزئبق في الغلاف الجوي،
(ب) ’’المصدر ذو الصلة‘‘ يعني مصدرا يندرج في فئة من فئات المصادر الواردة في المرفق دال، ويجوز لأي طرف إذا ما اختار ذلك، أن يضع معايير لتحديد المصادر المشمولة بفئة للمصادر مدرجة في المرفق دال طالما اشتملت المعايير المتعلقة بأي فئة على نسبة 75 في المائة، على الأقل، من الانبعاثات الصادرة من تلك الفئة،
(ج) ’’المصدر الجديد‘‘ يعني أي مصدر ذي صلة يندرج في فئة واردة في المرفق دال، بدأ بناؤه أو إجراء تعديلات كبيرة عليه قبل سنة واحدة، على الأقل، من تاريخ : ‘1‘ دخول هذه الاتفاقية حيِّز النفاذ بالنسبة للطرف المعني، أو ‘2‘ دخول تعديل على المرفق دال حيّز النفاذ بالنسبة للطرف المعني ليصبح المصدر خاضعا لأحكام هذه الاتفاقية بمقتضى ذلك التعديل لا غير،
(د) ’’تعديل كبير‘‘ يعني إجراء تعديل على مصدر ذي صلة تنتج عنه زيادة كبيرة في الانبعاثات، باستثناء أي تغيير في الانبعاثات الناجمة عن استرداد منتج فرعي. ويترك للطرف أمر البتّ فيما إذا كان التعديل كبيرا أو لا،
(ه) ’’المصدر القائم‘‘ يعني أي مصدر ذي صلة لا يعتبر مصدرا جديدا،
(و) ’’القيمة الحدية للانبعاثات‘‘ تعني وضع حدّ لتركيزات الزئبق أو مركّبات الزئبق أو كتلتها أو معدل انبعاثاتها الناجمة عن مصدر ثابت للانبعاثات، والمعبر عنها غالبا بعبارة ’’الزئبق الكلّي‘‘. 3 – يتخذ أي طرف لديه مصادر ذات صلة تدابير لضبط الانبعاثات، ويجوز له أن يقوم بإعداد خطة وطنية تحدد التدابير التي ستتخذ لضبط الانبعاثات والغايات والأهداف والنتائج المتوخاة منها. وتعرض أية خطة على مؤتمر الأطراف في غضون 4 سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرف. وإذا وضع طرف خطة تنفيذ عملا بالمادة 20، يجوز للطرف أن يضمّنها الخطة المعدة عملا بهذه الفقرة. 4 – فيما يتعلق بالمصادر الجديدة لكل طرف، يشترط الطرف استخدام أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية لضبط الانبعاثات، وحيثما أمكن، تخفيضها في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية، بحيث لا يتجاوز خمسة أعوام من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرف. ويجوز للطرف أن يستخدم قيّما حدية للانبعاثات تتسق وتطبيق أفضل التقنيات المتاحة. 5 – يدرج كل طرف، فيما يتعلق بمصادره القائمة، في أي خطة وطنية تدبيرا أو أكثر من التدابير الآتية، وأن ينفذها مراعيا في ذلك ظروفه الوطنية والجدوى الاقتصادية والتقنية للتدابير وملاءمة تكاليفها، وذلك في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية، ولكن في موعد أقصاه عشرة أعوام بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة له :
(أ) هدف كمّي لضبط، وحيثما أمكن، لخفض الانبعاثات من المصادر ذات الصلة،
(ب) القيم الحدية للانبعاثات بغية ضبط، وحيثما أمكن، خفض الانبعاثات من المصادر ذات الصلة،
(ج) استخدام أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية لضبط الانبعاثات من المصادر ذات الصلة،
(د) استراتيجية لضبط الملوثات المتعددة يمكن أن توفر منافع مشتركة لضبط انبعاثات الزئبق، 10 أبريل سنة 2022 م
(ه) تدابير بديلة لخفض الانبعاثات من المصادر ذات الصلة. 6 – يجوز للأطراف أن تطبق نفس التدابير على جميع المصادر القائمة ذات الصلة، أو يجوز لها أن تعتمد تدابير مختلفة وفقا لفئات المصادر المختلفة. ويكون الهدف من تلك التدابير المطبقة من جانب الطرف إحراز تقدم معقول في خفض الانبعاثات مع مرور الوقت. 7 – يضع كل طرف، في أقرب وقت من الناحية العملية وفي موعد لا يتجاوز خمسة أعوام بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة له، قائمة جرد للانبعاثات من المصادر ذات الصلة، ويحتفظ بها بعد ذاك. 8 – يعتمد مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول توجيهات بشأن ما يأتي :
(أ) أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية آخذا في الاعتبار أي فرق بين المصادر الجديدة والمصادر القائمة، وضرورة تقليل الآثار الشاملة لعدة أوساط إلى أدنى حد،
(ب) دعم الأطراف لتنفيذ التدابير الواردة في الفقرة 5، وبخاصة تحديد الأهداف ووضع القيم الحدية للانبعاثات. 9 – ينبغي أن يعتمد مؤتمر الأطراف، في أقرب وقت من الناحية العملية، توجيهات بشأن :
(أ) معايير يمكن أن تضعها الأطراف عملا بالفقرة 2 “ب”،
(ب) منهجية لإعداد قوائم جرد الانبعاثات. 10 – يبقي مؤتمر الأطراف التوجيهات التي وضعت عملا بالفقرتين 8 و 9 قيد الاستعراض، ويستكملها وفقا للمقتضى، وتأخذ الأطراف التوجيهات في الاعتبار عند تنفيذ الأحكام ذات الصلة من هذه المادة. 11 – يدرج كل طرف معلومات بشأن تنفيذه هذه المادة في تقاريره المقدمة عملا بالمادة 21، وخصوصاً المعلومات بشأن التدابير التي اتخذها وفقا للفقرات 4 إلى 7 وبشأن فعالية التدابير.