المادة 7
تعدين الذهب الحرفي الضيّق النطاق 1 – تنطبق التدابير الواردة في هذه المادة والمرفق جيم على تعدين وتصنيع الذهب الحرفي والضيّق النطاق التي تستخدم فيه ملغمة الزئبق لاستخراج الذهب من الركاز. 2 – يتخذ كل طرف، تجري في أراضيه عملية تعدين أو تصنيع حرفي وضّيق النطاق للذهب، خاضعة لهذه المادة، خطوات للحد من استخدام الزئبق ومركّبات الزئبق، والتخلص منه حيثما أمكن، في هذا التعدين والتصنيع، ومنع انبعاثات وإطلاقات الزئبق من هذا التعدين والتصنيع في البيئة. 3 – يخطر كل طرف الأمانة إذا كان قد قرر، في أي وقت كان، أن تعدين وتصنيع الذهب الحرفي والضيّق النطاق في أراضيه هو أكثر من كونه عديم الأهمية. ويقوم الطرف، إذا قرر ذلك، بما يأتي :
(أ) وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية وفقا للمرفق جيم،
(ب) تقديم خطة عمله الوطنية إلى الأمانة في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة له أو بعد ثلاث سنوات من إرسال الإخطار إلى الأمانة، أيهما أبعد،
(ج) القيام بعد ذلك بتقديم استعراض كل ثلاث سنوات للتقدم المحرز في الوفاء بالتزاماته بموجب هذه المادة وإدراج هذه الاستعراضات في تقاريره المقدمة عملا بالمادة .21 4 – يجوز للأطراف أن تتعاون مع بعضها البعض ومع المنظمات الحكومية الدولية المختصة والكيانات الأخرى، وفقا للمقتضى، لتحقيق أهداف هذه المادة. ويجوز أن يشمل هذا التعاون ما يأتي :
(أ) وضع استراتيجيات لمنع تحويل وجهة الزئبق أو مركّبات الزئبق لاستخدامها في تعدين وتصنيع الذهب الحرفي والضيّق النطاق،
(ب) مبادرات التثقيف والتوعية وبناء القدرات،
(ج) تشجيع إجراء بحوث بشأن الممارسات المستدامة لبدائل غير الزئبق،
(د) تقديم المساعدة التقنية والمالية،
(ه) إقامة شراكات للمساعدة في تنفيذ التزاماتها بموجب هذه المادة،
(و) استخدام آليات تبادل المعلومات القائمة لتعزيز المعرفة، وتشجيع أفضل الممارسات البيئية، والتكنولوجيات البديلة الصالحة بيئيا وتقنيا واجتماعيا واقتصاديا.