مرسوم رئاسي رقم 22-134
· ج.ر عدد 24 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، المعتمدة بكوماموتو بتاريخ 10 أكتوبر سنة
المادة 7
يتعاون طرفا المنازعة مع هيئة التوفيق. ويسعيان بوجه خاص إلى الامتثال لطلبات الهيئة تقديم مواد خطية، وتقديم الأدلة، وحضور الاجتماعات. وعلى الطرفين وأعضاء هيئة التوفيق الالتزام بحماية سرّية لأي معلومات أو مستندات يحصلون عليها بشكل سرّي أثناء إجراءات الهيئة.