مرسوم رئاسي رقم 22-134
· ج.ر عدد 24 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، المعتمدة بكوماموتو بتاريخ 10 أكتوبر سنة
المادة 7
ييسر طرفا المنازعة عمل هيئة التحكيم ويقومان، بوجه خاص، وباستخدام جميع الوسائل الموجودة تحت تصرفهما، بما يأتي :
(أ) تزويدها بجميع المستندات والمعلومات والتسهيلات ذات الصلة، 10 أبريل سنة 2022 م
(ب) تمكينها، عند الاقتضاء، من استدعاء شهود أو خبراء وتلقّي أدلتهم.