مرسوم رئاسي رقم 22-134
· ج.ر عدد 24 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، المعتمدة بكوماموتو بتاريخ 10 أكتوبر سنة
المادة 6
1 – يجوز لهيئة التوفيق أن تدير إجراءات التوفيق بالطريقة التي تراها مناسبة، واضعة في الاعتبار على نحو كامل ظروف القضية والآراء التي قد يعرب عنها طرفا المنازعة، بما في ذلك أي طلب لتسوية سريعة. ويجوز لها أن تعتمد نظامها الداخلي حسب الضرورة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. 2 – يجوز لهيئة التوفيق، في أي وقت أثناء الإجراءات، أن تطرح مقترحات أو توصيات لتسوية المنازعة.