المادة 6
الإعفاءات المتاحة للطرف عند الطلب 1 – يجوز لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تسجل نفسها للحصول على واحد أو أكثر من الإعفاءات من تواريخ الإنهاء التدريجي المدرجة في المرفق ألف والمرفق باء، والمشار إليها فيما بعد بكلمة ’’إعفاء‘‘، وذلك بإخطار الأمانة خطيا :
(أ)بأنها أصبحت طرفاً في الاتفاقية، أو
(ب) في حالة أي منتج مضاف إليه الزئبق يضاف إلى المرفق ألف بموجب تعديل أو أي عملية تصنيع يستخدم فيها الزئبق تضاف إلى المرفق باء بموجب تعديل، في موعد لا يتجاوز تاريخ بدء نفاذ التعديل المطبق بالنسبة للطرف.
ويكون أي تسجيل من هذا القبيل مشفوعا ببيان يعلل حاجة الطرف إلى الإعفاء. 2 – ويمكن تسجيل إعفاء، إما فيما يتعلق بفئة مدرجة في المرفق ألف أو باء أو فيما يتعلق بفئة فرعية تحدّدها أي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي. 3 – يجب أن يحدد في سجل كل طرف حصل على إعفاء أو أكثر.
وتنشئ الأمانة السجل وتحتفظ به وتتيحه للجمهور. 4 – يشتمل السجل على ما يأتي :
(أ) قائمة بالأطراف التي حصلت على إعفاء أو أكثر،
(ب) الإعفاء أو الإعفاءات المسجلة لكل طرف،
(ج) تاريخ انقضاء كل إعفاء. 5 – ينقضي أجل جميع الإعفاءات عملا بالفقرة 1، بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الإنهاء التدريجي المعني المدرج في المرفق ألف أو باء، ما لم يشر طرف ما في السجل إلى فترة زمنية أقصر. 6 – يجوز لمؤتمر الأطراف، بناء على طلب من أحد الأطراف، أن يقرر تمديد فترة الإعفاء حتى خمس سنوات، ما لم يطلب الطرف فترة زمنية أقصر. وعند اتخاذ القرار، يراعي مؤتمر الأطراف على النحو الواجب ما يأتي :
(أ) تقرير من الطرف يبرر فيه الحاجة إلى تمديد الإعفاء، ويعرض الأنشطة التي تم الاضطلاع بها أو المزمع الاضطلاع بها لإنهاء الحاجة إلى الإعفاء في أقرب وقت ممكن عمليا، 9 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 10 أبريل سنة 2022 م
(ب) المعلومات المتاحة، بما في ذلك توافر منتجات وعمليات بديلة خالية من الزئبق أو تنطوي على استهلاك كمية أقل من الزئبق مقارنة بالاستخدام المعفى،
(ج) الأنشطة المزمعة أو المضطلع بها لتوفير تخزين سليم بيئيا للزئبق وللتخلّص من نفايات الزئبق.
ولا يجوز تمديد أي إعفاء إلاّ مرة واحدة لكل منتج حدد له موعد إنهاء تدريجي. 7 – يجوز لأي طرف في أي وقت أن يسحب الإعفاء بناء على إخطار خطي يقدمه إلى الأمانة. ويسري سحب الإعفاء اعتبارا من التاريخ المحدد في الإخطار. 8 – بصرف النظر عما جاء في الفقرة 1، لا يجوز لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تسجل نفسها للحصول على إعفاء بعد خمس سنوات من تاريخ الإنهاء التدريجي فيما يتعلق بالمنتج المعني المدرج أو العملية المعنية المدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء، ما لم يظل طرف أو أكثر من طرف مسجَّلين للحصول على إعفاء لذلك المنتج أو لتلك العملية، بعد حصولهم على تمديد عملا بالفقرة .6 وفي تلك الحالة، يجوز لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، في الأوقات المحددة في الفقرتين 1 (أ(و)ب)، التسجيل للحصول على إعفاء من أجل ذلك المنتج أو تلك العملية، الذي سينقضي بعد مرور عشر سنوات من تاريخ الإنهاء التدريجي ذي الصلة. 9 – لا يجوز لأي طرف التمتع فعلا بإعفاء في أي وقت بعد مرور عشرة أعوام من تاريخ الإنهاء التدريجي لمنتج مدرج أو عملية مدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء.