المادة 5
عمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق أو مركّبات الزئبق 1 – لأغراض هذه المادة والمرفق باء، لا تشمل عمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق أو مركّبات الزئبق العمليات التي تستخدِم المنتجات المضاف إليها الزئبق أو عمليات تصنيع المواد المضاف إليها الزئبق أو العمليات المستخدمة في معالجة النفايات المحتوية على الزئبق. 2 – لا يسمح أي طرف، من خلال اتخاذ تدابير مناسبة، باستخدام الزئبق أو مركّبات الزئبق في عمليات التصنيع المدرجة في الجزء الأول من المرفق باء بعد انقضاء موعد الإنهاء التدريجي المحدد في ذلك المرفق لفرادى العمليات، إلاّ إذا كان لدى الطرف إعفاء مسجل عملا بالمادة .6 3 – يتخذ كل طرف تدابير لتقييد استخدام الزئبق أو مركّبات الزئبق في العمليات المدرجة في الجزء الثاني من المرفق باء، وفقا للأحكام المحدّدة فيه. 4 – تقوم الأمانة، استنادا إلى المعلومات المقدمة من الأطراف، بجمع وحفظ المعلومات عن العمليات التي تستخدم الزئبق أو مركّبات الزئبق وبدائلهم، وتجعل هذه المعلومات متاحة للجمهور. ويجوز أن تقدم الأطراف معلومات أخرى ذات صلة وأن تقوم الأمانة بإتاحتها للجمهور. 5 – على كل طرف لديه مرفق واحد أو أكثر يستخدم الزئبق أو مركّبات الزئبق في عمليات التصنيع المدرجة في المرفق باء، أن يقوم بما يأتي :
(أ) اتخاذ تدابير للتعامل مع انبعاثات الزئبق أو مركّبات الزئبق وإطلاقاتها من تلك المرافق،
(ب) إدراج المعلومات عن التدابير المتخذة عملا بهذه الفقرة في التقارير المقدمة منه عملا بالمادة 21،
(ج) السعي إلى تحديد المرافق الموجودة داخل أراضيه التي تستخدم الزئبق أو مركّبات الزئبق في العمليات المدرجة في المرفق باء، وموافاة الأمانة، في غضون فترة لا تتعدّى ثلاث سنوات بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للطرف، بمعلومات عن عدد وأنواع هذه المرافق وبتقدير للكمية السنوية المستخدمة من الزئبق أو مركّبات الزئبق المستخدمة في تلك المرافق. وتقوم الأمانة بإتاحة هذه المعلومات للجمهور. 6 – لا يسمح أي طرف باستخدام الزئبق أو مركّبات الزئبق في مرفق لم يكن موجودا قبل تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة له، في عمليات التصنيع الواردة في المرفق باء. ولا تسري أية إعفاءات على هذه المرافق. 7 – يحول كل طرف دون تطوير أي مرفق يستخدم أي عملية تصنيع أخرى يستخدم فيها الزئبق أو مركّبات الزئبق عن عمد ولم يكن موجودا قبل تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، باستثناء الحالات التي يستطيع فيها الطرف أن يبيّن ما يقنع مؤتمر الأطراف بأن عملية التصنيع توفر منافع بيئية وصحية هامة، وأنه لا توجد بدائل متاحة خالية من الزئبق ومجدية تقنيا واقتصاديا توفر هذه المنافع. 8 – تشجع الأطراف على تبادل المعلومات بشأن التطورات التكنولوجية الجديدة ذات الصلة والبدائل الخالية من الزئبق المجدية اقتصاديا وتقنيا، والتدابير والتقنيات الممكنة لخفض، وحيثما أمكن، لإنهاء استخدام الزئبق ومركّبات الزئبق في عمليات التصنيع المدرجة في المرفق باء، والقضاء على انبعاثات وإطلاقات الزئبق ومركّبات الزئبق الناجمة عنها. 9 – يجوز لأي طرف أن يقدم اقتراحا لتعديل المرفق باء بغية إدراج عملية تصنيع يستخدم فيها الزئبق أو مركّبات الزئبق. ويتضمن الاقتراح معلومات تتصل بتوافر بدائل من غير الزئبق للعملية وجدواها التقنية والاقتصادية والمخاطر والفوائد البيئية والصحية. 10 – يقوم مؤتمر الأطراف باستعراض المرفق باء، في موعد لا يتجاوز خمس سنوات بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، ويجوز له أن ينظر في إدخال تعديلات على هذا المرفق وفقا للمادة .27 10 أبريل سنة 2022 م 11 – وعند أي استعراض للمرفق باء عملا بالفقرة 10، يراعي مؤتمر الأطراف، على الأقل، ما يأتي :
(أ) أي مقترح مقدم بموجب الفقرة 9،
(ب) المعلومات المتاحة بمقتضى الفقرة 4،
(ج) توافر بدائل خالية من الزئبق للأطراف، تتسم بجدواها التقنية والاقتصادية، مع مراعاة مخاطرها وفوائدها للبيئة والصحة.