مرسوم رئاسي رقم 22-134
· ج.ر عدد 24 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، المعتمدة بكوماموتو بتاريخ 10 أكتوبر سنة
المادة 4
إذا لم يتم اختيار رئيس هيئة التوفيق في غضون شهرين من تعيين العضو الثاني في الهيئة، يعيّن الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس، بناء على طلب أي طرف في المنازعة، في غضون فترة إضافية مدتها شهران.