المادة 4
المنتجات المضاف إليها الزئبق 1 – لا يسمح لأي طرف، من خلال اتخاذه تدابير مناسبة، بتصنيع أو استيراد أو تصدير المنتجات المضاف إليها 9 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 10 أبريل سنة 2022 م الزئبق المدرجة في الجزء الأول من المرفق ألف بعد انقضاء الموعد المحدد للتخلص التدريجي من تلك المنتجات، إلاّ إذا حدّد إعفاء في المرفق ألف أو كان لدى الطرف إعفاء مسجل عملا بالمادة .6 2 – كبديل عن الفقرة 1، يجوز للطرف أن يشير وقت التصديق أو لدى دخول التعديل على المرفق ألف حيّز النفاذ بالنسبة له، إلى أنه سينفذ تدابير أو استراتيجيات مختلفة للتعامل مع المنتجات المدرجة في الجزء الأول من المرفق ألف. ولا يجوز للطرف أن يختار هذا البديل إلاّ إذا أمكنه أن يثبت أنه قلل فعلا، إلى الحدّ الأدنى، تصنيع واستيراد وتصدير الغالبية الكبرى من المنتجات المدرجة في الجزء الأول من المرفق ألف، وأنه قد نفّذ تدابير أو استراتيجيات لخفض استخدام الزئبق في منتجات إضافية ليست مدرجة في الجزء الأول من المرفق ألف وقت إخطاره الأمانة بقراره باستخدام هذا البديل. وإضافة إلى ذلك، يقوم الطرف الذي يختار هذا البديل بما يأتي :
(أ) يقدم تقريرا في أول فرصة إلى مؤتمر الأطراف يصف فيه التدابير أو الاستراتيجيات المنفذة، بما في ذلك تقدير كمّي للتخفيضات المنجزة،
(ب) ينفذ تدابير أو استراتيجيات لخفض استخدام الزئبق في أي منتجات مدرجة في الجزء الأول من المرفق ألف لم تحدد قيمة حدّها الأدنى بعد،
(ج) ينظر في تدابير إضافية لتحقيق تخفيضات أخرى،
(د) لا يكون مؤهلا للمطالبة بإعفاءات عملا بالمادة 6 فيما يتعلق بأي فئة منتجات يتم من أجلها اختيار هذا البديل.
يقوم مؤتمر الأطراف، في موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وكجزء من عملية الاستعراض بموجب الفقرة 8، باستعراض التقدم المحرز وفعالية التدابير المتخذة بموجب هذه الفقرة. 3 – يتخذ كل طرف تدابير بشأن المنتجات المضاف إليها الزئبق، المدرجة في الجزء الثاني من المرفق ألف وفقاً للأحكام المبيّنة في ذلك الجزء. 4 – تقوم الأمانة، بناء على معلومات تقدّمها الأطراف، بجمع معلومات عن المنتجات المضاف إليها الزئبق وبدائلها، وأن تحتفظ بهذه المعلومات، وتجعلها متاحة للجمهور. ويجب على الأمانة أيضا أن تتيح للجمهور أي معلومات أخرى ذات صلة تقدمها الأطراف. 5 – يتخذ كل طرف تدابير لمنع إدخال منتجات مضاف إليها الزئبق لا يسمح بتصنيعها أو استيرادها أو تصديرها بموجب هذه المادة، في منتجات مجمّعة. 6 – يثني كل طرف عن التصنيع أو التوزيع التجاري لمنتجات مضاف إليها الزئبق غير مشمولة بأي استعمال معروف للمنتجات المضاف إليها الزئبق قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرف، إلاّ إذا أظهر تقييم لمخاطر وفوائد هذا المنتج أن له فوائد تعود على البيئة أو صحة الإنسان. ويقدم الطرف إلى الأمانة، وفقا للمقتضى، معلومات عن أي منتج من هذا القبيل، بما في ذلك أي معلومات عن مخاطر هذا المنتج وفوائده للبيئة وصحة الإنسان. ويجب على الأمانة أن تجعل هذه المعلومات متاحة للجمهور. 7 – يجوز لأي طرف أن يقدم مقترحا إلى الأمانة بإدراج منتج مضاف إليه الزئبق في المرفق ألف، ويشمل الاقتراح معلومات تتصل بمدى توافر بدائل لهذا المنتج خالية من الزئبق والجدوى التقنية والاقتصادية لها، ومخاطرها وفوائدها للبيئة وصحة الإنسان، مع مراعاة المعلومات المتاحة عملا بالفقرة .4 8 – يقوم مؤتمر الأطراف باستعراض المرفق ألف، في موعد لا يتجاوز خمس سنوات بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، ويجوز له أن ينظر في إدخال تعديلات على هذا المرفق وفقا للمادة .27 9 – عند استعراض المرفق ألف، عملا بالفقرة 8، يراعي مؤتمر الأطراف، على الأقل، ما يأتي :
(أ) أي مقترح مقدم بموجب الفقرة 7،
(ب) المعلومات المتاحة عملا بالفقرة 4،
(ج) توافر بدائل خالية من الزئبق للأطراف تتسم بجدواها التقنية والاقتصادية، مع مراعاة مخاطرها وفوائدها للبيئة وصحة الإنسان.