مرسوم رئاسي رقم 22-134
· ج.ر عدد 24 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، المعتمدة بكوماموتو بتاريخ 10 أكتوبر سنة
المادة 3
إذا لم تتم أي تعيينات من قبل الطرفين في غضون شهرين من تاريخ استلام الأمانة الطلب الخطي المشار إليه في المادة 1 أعلاه، يجري الأمين العام للأمم المتحدة، بناء على طلب أي طرف، تلك التعيينات في غضون فترة إضافية مدتها شهران.