المادة 3
1 – إذا لم يعيّن أحد طرفي المنازعة محكّماً في غضون شهرين من التاريخ الذي يتلقى فيه الطرف المدّعى عليه إخطار التحكيم، يجوز للطرف الآخر أن يخطر الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يجب عليه أن يقوم بعملية التعيين في غضون فترة إضافية مدتها شهران. 2 – إذا لم يعيّن رئيس هيئة التحكيم في غضون شهرين من تاريخ تعيين المحكم الثاني، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، بناء على طلب أحد الطرفين، بتعيين الرئيس في غضون فترة إضافية مدتها شهران.