المادة 3
مصادر الإمداد بالزئبق والتجارة فيه
1 - لأغراض هذه المادة :
(أ) تشمل الإشارات إلى ’’الزئبق‘‘ خلائط الزئبق مع مواد أخرى، بما في ذلك سبائك الزئبق التي لا يقل تركيز الزئبق فيها عن 95 في المائة من وزنها،
(ب) ’’مركبات الزئبق‘‘ وتعني (أول) كلوريد الزئبق (المعروف أيضاً باسم الكالوميل(، و)ثاني) أكسيد الزئبقيك، و(ثاني) كبريتات الزئبقيك، وثاني نترات الزئبقيك، وفلز الزنجفر، وسلفيد الزئبق.
2 - ولا تطبق أحكام هذه المادة على ما يأتي :
(أ) كميات الزئبق أو مركبات الزئبق التي تستخدم في البحوث على نطاق مختبري أو كمعيار مرجعي، أو
(ب) الكميات النزرة من الزئبق أو مركبات الزئبق الموجودة بطبيعتها في المنتجات المعدنية مثل الفلزات أو الخامات أو المنتجات المعدنية غير المحتوية على الزئبق، بما في ذلك الفحم أو المنتجات المشتقة من هذه المواد، والكميات النزرة غير المقصودة في المنتجات الكيميائية، أو
(ج) المنتجات المضاف إليها الزئبق. 3 – لا يسمح أي طرف بتعدين الزئبق الأولي الذي لم يكن يجري على أراضيه في تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة له. 4 – لا يسمح أي طرف إلاّ بتعدين الزئبق الأولي الذي كان يجري على أراضيه في تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة له لفترة تصل إلى خمسة عشر عاما بعد ذلك التاريخ. وخلال هذه الفترة، لا يستخدم الزئبق الناتج عن عملية التعدين هذه إلاّ في صناعة المنتجات المضاف إليها الزئبق عملا بالمادة 4، أو في عمليات التصنيع وفقا للمادة 5 أو يتم التخلص منه عملا بالمادة 11، باستخدام عمليات لا تؤدي إلى استرداد أو إعادة تدوير أو استخلاص أو إعادة الاستخدام المباشر أو الاستخدامات البديلة.
5 - يقوم كل طرف بما يأتي :
(أ) يسعى إلى تحديد كل كمية على حدة من مخزونات الزئبق أو مركّبات الزئبق التي تزيد على 50 طنا متريا بالإضافة إلى مصادر الإمداد بالزئبق التي تولّد عنها مخزونات تزيد عن 10 أطنان مترية سنويا والموجودة على أراضيه،
(ب) يتخذ تدابير تكفل، إذا ما قرر الطرف توافر فائض الزئبق نتيجة وقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور والقلويات، التخلص من هذا الزئبق وفقا للمبادئ التوجيهية للإدارة السليمة بيئيا المشار إليها في الفقرة 3 (أ) من المادة 11، باستخدام عمليات لا تؤدي إلى استرداد أو إعادة تدوير أو استخلاص أو الاستخدام المباشر أو الاستخدامات البديلة.
6 - لا يسمح أي طرف بتصدير الزئبق إلاّ :
(أ) إلى طرف زوّد الطرف المصدّر بموافقته الخطية، وليس لأي غرض سوى :
(1) استخدام يسمح به للطرف المستورد بموجب هذه الاتفاقية، أو
(2) لغرض التخزين المؤقت السليم بيئيا على النحو المبيّن في المادة 10، أو
(ب) إلى غير طرف زوّد الطرف المصدّر بموافقته الخطية، بما فيها شهادة تثبت أن :
(1) لدى غير الطرف تدابير تكفل حماية صحة الإنسان والبيئة وتكفل امتثاله لأحكام المادتين 10 و 11،
(2) وأن هذا الزئبق سوف يستخدم فقط استخداما مسموحا به لطرف بموجب هذه الاتفاقية أو من أجل التخزين المؤقت السليم بيئيا على النحو المبيّن في المادة .10 7 – يجوز للطرف المصدّر أن يعتمد على إخطار عام مقدم إلى الأمانة من الطرف المستورد أو من الدولة غير الطرف 10 أبريل سنة 2022 م باعتبار ذلك الموافقة الخطية المطلوبة بمقتضى الفقرة .6 ويوضح هذا الإخطار العام أي شروط وأحكام يقدم الطرف المستورد أو غير الطرف بمقتضاها موافقته. ويجوز لذلك الطرف أو غير الطرف في أي وقت إلغاء هذا الإخطار. وعلى الأمانة أن تحتفظ بسجل عام لجميع الإخطارات من هذا النوع. 8 – لا يسمح أي طرف باستيراد الزئبق من غير طرف سيقدم له موافقته الخطية ما لم يكن غير الطرف قد قدم شهادة بأن ذلك الزئبق ليس من مصادر محددة على أنها مصادر غير مسموح بها بموجب الفقرة 3 أو الفقرة 5 (ب). 9 – يجوز للطرف الذي يقدم إخطارا عاما بالموافقة بموجب الفقرة 7 أن يقرر عدم تطبيق الفقرة 8، شريطة أن يواصل تطبيق قيود شاملة على تصدير الزئبق وأن يتخذ تدابير محلية لكفالة أن يدار هذا الزئبق المستورد بطريقة سليمة بيئيا. ويقدم الطرف إخطارا بهذا القرار إلى الأمانة، يتضمن معلومات تصف قيوده على الصادرات والتدابير التنظيمية المحلية، فضلا عن معلومات عن كميات الزئبق وبلدان منشأ الزئبق المستورد من غير الأطراف. وتحتفظ الأمانة بسجل عام لجميع الإخطارات من هذا النوع. وتقوم لجنة التنفيذ والامتثال باستعراض وتقييم أي إخطارات ومعلومات داعمة عملا بالمادة 15، ويجوز أن تقدم توصيات، وفقا للمقتضى، إلى مؤتمر الأطراف. 10 – يظل الإجراء المبيّن في الفقرة 9 متاحا لحين اختتام الاجتماع الثاني لمؤتمر الأطراف. ولا يتاح بعد ذلك الوقت، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف خلاف ذلك بأغلبية بسيطة من الأطراف الحاضرين المصوتين، باستثناء ما يتعلق بطرف قدّم إخطارا بموجب الفقرة 9 قبل نهاية الاجتماع الثاني لمؤتمر الأطراف. 11 – يدرج كل طرف أن في تقاريره المقدمة، وعملا بالمادة 21، معلومات تبيّن استيفاء الاشتراطات الواردة في هذه المادة. 12 – يقدم مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول مزيدا من التوجيهات فيما يتعلق بهذه المادة، وخصوصا فيما يتعلق بالفقرة 5 (أ)، والفقرتين 6 و 8، ويضع ويعتمد مضمون الشهادة المطلوب المشار إليه في الفقرتين 6 (ب) و .8 13 – يقيّم مؤتمر الأطراف ما إذا كانت التجارة في مركّبات زئبق محددة تخل بهدف هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان ينبغي إخضاع مركّبات زئبق محددة للفقرتين 6 و 8، من خلال إدراجها في مرفق إضافي يُعتَمد وفقاً للمادة .27