مرسوم رئاسي رقم 22-134
· ج.ر عدد 24 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، المعتمدة بكوماموتو بتاريخ 10 أكتوبر سنة
المادة 33
الانسحاب 1 – يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية في أي وقت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة لذلك الطرف، وذلك بتوجيه إخطار خطي إلى الوديع.
المرفق ألف المنتجات المضاف إليها الزئبق تستثنى المنتجات الآتية من هذا المرفق : 2 – يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بانقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلّم الوديع إخطار الانسحاب أو في تاريخ لاحق حسبما يتحدد في إخطار الانسحاب.