المادة 30
التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام 1 – تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي.
ويفتح باب الانضمام إلى الاتفاقية للدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ إقفال باب التوقيع عليها. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الوديع. 2 – تكون أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصبح طرفا في هذه الاتفاقية، بدون أن يكون أي من الدول الأعضاء فيها طرفاً فيها، ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية. وفي حالة المنظمات التي تكون واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية، تتولى المنظمة ودولها الأعضاء البتّ في مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وفي هذه الحالات، لا يجوز للمنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس معا وفي الوقت ذاته، الحقوق الناشئة عن الاتفاقية. 3 – تعلن أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي في صكوك تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية. وتخطر أي منظمة من هذا القبيل أيضا الوديع، الذي يخطر بدوره الأطراف، بأي تعديل ذي صلة يطرأ على نطاق اختصاصها. 4 – تشجع كل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي على أن تحيل إلى الأمانة وقت تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها للاتفاقية معلومات عن تدابيرها لتنفيذ الاتفاقية. 5 – يجوز لأي طرف أن يعلن في صك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه أن أي تعديل لمرفق ما لا يدخل حيز النفاذ بالنسبة له إلاّ عند إيداع صك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه المتعلق بذلك التعديل.