مرسوم رئاسي رقم 22-134
· ج.ر عدد 24 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، المعتمدة بكوماموتو بتاريخ 10 أكتوبر سنة
المادة 2
1 – تتألف هيئة التوفيق من ثلاثة أعضاء، ما لم يتفق طرفا المنازعة على خلاف ذلك، ويعيّن كل طرف معني أحدهم، ويعيّن رئيسا للهيئة يختاره هذان العضوان بصورة مشتركة. 2 – في المنازعات التي تنشأ بين أكثر من طرفين، تعيّن الأطراف التي لها نفس المصلحة عضوها في الهيئة بصورة مشتركة وبالاتفاق فيما بينها.