المادة 2
1 – إذا أحيلت منازعة للتحكيم وفقاً للمادة 1 أعلاه، تنشأ هيئة تحكيم. وتتألف الهيئة من ثلاثة أعضاء. 2 – يعيّن كل طرف في المنازعة محكّما ويعيّن المحكّمان اللذان يتم تعيينهما على هذا النحو، وبالاتفاق المشترك بينهما المحكّم الثالث، الذي يصبح رئيس هيئة التحكيم.
وفي المنازعات بين أكثر من طرفين، تعيّن الأطراف التي لها نفس المصلحة محكّما واحدا بصورة مشتركة بالاتفاق فيما بينها. ولا يكون رئيس هيئة التحكيم من مواطني أي من أطراف المنازعة، ولا يكون محل إقامته المعتاد على أراضي أيّ من هذه الأطراف، ولا يعمل لدى أيّ منها، ولا يكون قد نظر في القضية بأي صفة أخرى. 3 – يملأ أي شاغر على النحو الموصوف للتعيين الأولي.