المادة 2
ينشر هذا المرسوم وكذا نص الاتفاقية في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق إنّ الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تقر بأن الزئبق مادة كيميائية تثير انشغالا عالميا بسبب انتقالها البعيد المدى في الجو، وثباتها في البيئة بمجرد دخولها إليها بوسائط بشرية المنشأ، وقدرتها على التراكم بيئياً في النظم الإيكولوجية، وآثارها السلبية الكبيرة على صحة الإنسان والبيئة، وإذ تشير إلى المقرر 25/5 المؤرخ في 20 شباط/ فبراير سنة 2009 الذي اتخذه مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة للبدء باتخاذ إجراءات دولية لإدارة الزئبق على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية والاتساق، وإذ تشير إلى الفقرة 221 من الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بعنوان ’’المستقبل الذي نصبو إليه‘‘ التي تدعو إلى خاتمة موفَّقة للمفاوضات بشأن صكّ عالمي ملزم قانونا بشأن الزئبق لمعالجة الأخطار التي تهدّد صحة الإنسان والبيئة، وإذ تشير إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أعاد التأكيد على مبادئ إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، ومنها ضمن أمور أخرى، المسؤوليات المشتركة والمتباينة، وإذ تسلم بالظروف الخاصة بالبلدان وقدراتها والحاجة إلى اتخاذ إجراء عالمي، وإدراكا منها للشواغل الصحية، خصوصا في البلدان النامية، الناجمة عن التعرض للزئبق، بالنسبة للفئات السكانية الضعيفة، وخصوصا الأطفال والنساء، ومن خلالهم الأجيال القادمة، وإذ تلاحظ مظاهر ضعف النظم الإيكولوجية ومجتمعات الشعوب الأصلية بوجه خاص في المنطقة المتجمّدة الشمالية بسبب تعرّضها للتضخم الأحيائي للزئبق وتلوث الأغذية التقليدية، وإذ تشعر بالقلق إزاء مجتمعات الشعوب الأصلية بوجه أعم فيما يخص آثار الزئبق، وإذ تدرك الدروس الهامة المستخلصة من مرض ميناماتا وبخاصة الآثار الصحية والبيئية الخطيرة الناجمة عن التلوُّث بالزئبق والحاجة إلى كفالة إدارة سليمة للزئبق ومنع وقوع أحداث مماثلة في المستقبل، وإذ تشدد على أهمية الدعم المالي والتقني والتكنولوجي ودعم بناء القدرات، وبخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، بغية تعزيز القدرات الوطنية من أجل إدارة الزئبق وتشجيع التنفيذ الفعال للاتفاقية، وإذ تقر أيضا بأنشطة منظمة الصحة العالمية لحماية صحة الإنسان فيما يتصل بالزئبق وبأدوار الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة، لا سيما اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلُّص منها عبر الحدود، واتفاقية روتردام لتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معيّنة خطرة متداولة في التجارة الدولية، وإذ تقر بأن هذه الاتفاقية وسائر الاتفاقات الدولية في مجال البيئة والتجارة هي اتفاقات مساندة لبعضها البعض، وإذ تشدد على أنه ليس في هذه الاتفاقية ما يرمي إلى التأثير على حقوق أي طرف وعلى التزاماته الناشئة عن أي اتفاق دولي قائم، وإذ تدرك أن السرد الوارد أعلاه لا يرمي إلى إقامة ترتيب هرمي بين هذه الاتفاقية والصكوك الدولية الأخرى، 9 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 10 أبريل سنة 2022 م وإذ تشير إلى أنّه لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع أي طرف من اتخاذ تدابير محلية إضافية تتسق وأحكام هذه الاتفاقية سعيا إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من التعرض للزئبق وفقا للالتزامات الأخرى المترتبة على الطرف بموجب القانون الدولي الساري، قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى الهدف الهدف من هذه الاتفاقية هو حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات والإطلاقات البشرية المنشأ للزئبق ومركبات الزئبق.
المادة 2 التعاريف لأغراض هذه الاتفاقية :
(أ) “تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق” يعني تعدين الذهب من قبل عمال مناجم أفراد أو شركات صغيرة باستثمار رأسمالي وإنتاج محدودين،
(ب) “أفضل التقنيات المتاحة” تعني التقنيات الأكثر فعالية في منع، وحيثما يكون ذلك غير عملي، في الحد من انبعاثات وإطلاقات الزئبق في الهواء والماء والأراضي وأثر تلك الإطلاقات والانبعاثات على البيئة ككل، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والتقنية لطرف ما أو لمرفق ما موجود على أراضي ذلك الطرف. وفي هذا السياق : ‘1‘ “أفضل” يعني الأكثر فعالية في تحقيق مستوى عام مرتفع من حماية البيئة ككل، ‘2‘ “التقنيات المتاحة”، فيما يتعلق بطرف معيّن ومرفق معيّن على أراضي ذلك الطرف، تعني التقنيات التي تستحدث على نطاق يمكّن من التنفيذ في قطاع صناعي ذي صلة في ظل ظروف صالحة اقتصاديا وتقنيا، مع أخذ التكاليف والفوائد في الاعتبار، سواء استخدمت تلك التقنيات أو تم استحداثها، أو لم تستخدم أو تستحدث، على أراضي الطرف المعني، بشرط أن تكون متاحة لمشّغ ل المرفق، وفقا لما يحدده ذلك الطرف، ‘3‘ “التقنيات” تعني التكنولوجيات المستخدمة والممارسات التشغيلية والطرائق التي تصمم بها المنشآت وتبنى وتصان ويجري تشغيلها وإخراجها من الخدمة،
(ج) ’’أفضل الممارسات البيئية‘‘ تعني تطبيق أنسب خليط من تدابير واستراتيجيات التحكم البيئي،
(د) ’’الزئبق‘‘ يعني عنصر الزئبق الأولي 6(- 97 - .7439 N° CAS (O), g)H
(ه) ’’مركب الزئبق‘‘ يعني أي مادة تتكون من ذرات من الزئبق ومن ذرة أو أكثر من عناصر كيميائية أخرى لا يمكن فصلها إلى مركبات مختلفة إلاّ من خلال تفاعلات كيميائية،
(و) ’’المنتج المضاف إليه الزئبق‘‘ يعني المنتج أو مكوّن المنتج الذي يحتوي على الزئبق أو مركّب زئبق أضيف عمدا،
(ز) ’’الطرف‘‘ يعني دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي توافق على الالتزام بهذه الاتفاقية وتكون الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لها،
(ح) ’’الأطراف الحاضرة والمصوّتة‘‘ تعني الأطراف الحاضرة والتي تدلي بأصواتها إيجابا أو سلبا في اجتماع الأطراف،
(ط) ’’التعدين الأوّلي للزئبق‘‘ يعني التعدين الذي تكون المادة الرئيسية المقصودة فيه هي الزئبق،
(ي) ’’المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي‘‘ تعني منظمة أنشأتها دول ذات سيادة في منطقة معيّنة تنقل إليها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية، وتخوّلها، حسب الأصول، وفقا لإجراءاتها الداخلية، التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها،
(ك) ’’الاستخدام المسموح به‘‘ يعني أي استخدام من طرف ما للزئبق أو مركّباته يتسق مع هذه الاتفاقية، بما في ذلك الاستخدامات المتسقة مع المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7، دون أن يقتصر عليها.