مرسوم رئاسي رقم 22-134
· ج.ر عدد 24 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، المعتمدة بكوماموتو بتاريخ 10 أكتوبر سنة
المادة 29
التوقيع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في كوماموتو، اليابان لجميع الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي بتاريخ 10 و 11 تشرين الأول / أكتوبر سنة 2013، وبعد ذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى تاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر سنة .2014