المادة 27
اعتماد المرفقات وتعديلها
1 - تشكل مرفقات هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها، وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، تشكل أية إشارة إلى هذه الاتفاقية إشارة في الوقت ذاته إلى أي مرفقات لها. 2 – تقتصر أي مرفقات إضافية تعتمد بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية، على المسائل الإجرائية أو العلمية أو التقنية أو الإدارية. 3 – ينطبق الإجراء الآتي على اقتراح واعتماد ونفاذ أي مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية :
(أ) تقترح مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية وتعتمد طبقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرات 1 إلى 3 من المادة 26،
(ب) يقوم أي طرف لا يستطيع قبول أي مرفق إضافي بإخطار الوديع كتابة بذلك في غضون سنة من تاريخ قيام الوديع بإبلاغه باعتماد ذلك المرفق. ويبلّغ الوديع، دون تأخير، جميع الأطراف بأي إخطار يتلقاه. ويجوز لأي طرف في أي وقت أن يخطر الوديع، خطيا، بأنه يسحب إخطاره السابق بعدم قبول أي مرفق إضافي، وعند ذلك يبدأ نفاذ المرفق بالنسبة لهذا الطرف وفقا للفقرة الفرعية “ج”،
(ج) عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ باعتماد أي مرفق إضافي، يصبح المرفق نافذا بالنسبة لجميع الأطراف التي لم تقدم إخطارا بعدم القبول وفقا لأحكام الفقرة الفرعية “ب”. 4 – يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديلات لمرفقات هذه الاتفاقية لنفس الإجراءات المتبعة في اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية، باستثناء أن أي تعديل لمرفق ما لا يبدأ نفاذه بالنسبة لأي طرف يكون قد قدم إعلانا بشأن تعديل المرفقات وفقا للفقرة 5 من المادة .30 وفي هذه الحالة، يبدأ نفاذ هذا التعديل بالنسبة لهذا الطرف في اليوم التسعين بعد التاريخ الذي أودع فيه لدى الوديع صك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه فيما يتعلق بهذا التعديل. 5 – إذا اتصل مرفق إضافي أو تعديل على مرفق بتعديل لهذه الاتفاقية، لا يدخل المرفق الإضافي أو التعديل حيز النفاذ إلى أن يدخل تعديل الاتفاقية حيز النفاذ.