المادة 26
تعديلات الاتفاقية 1 – يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلات لهذه الاتفاقية. 2 – تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الأطراف. وتبلّغ الأمانة نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية إلى الأطراف قبل موعد الاجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة أشهر، على الأقل. وتبلغ الأمانة أيضا الموقّعين على هذه الاتفاقية بالتعديلات المقترحة وتبلّغ بها كذلك الوديع، للعلم، 3 – تبذل الأطراف قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية بتوافق الآراء. وإذا استنفذت جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى توافق في الآراء، دون التوصل إلى اتفاق، يعتمد التعديل، كحل أخير، بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع. 4 – يرسل الوديع التعديل المعتمد إلى جميع الأطراف للتصديق عليه أو قبوله أو إقراره. 5 – يتم إخطار الوديع كتابة بالتصديق على أي تعديل أو قبوله أو إقراره. ويبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 3 بالنسبة للأطراف التي قبلت الالتزام به اعتبارا من اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع صكوك التصديق عليه أو قبوله أو إقراره من قبل ثلاثة أرباع الأطراف، على الأقل، التي كانت أطرافا وقت اعتماد التعديل. ويبدأ نفاذ التعديل بعد ذلك بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع ذلك الطرف وثيقة تصديقه على هذا التعديل أو قبوله أو إقراره.