المادة 25
تسوية المنازعات 1 – تسعى الأطراف إلى تسوية أي منازعة بينها فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض أو أي طرق سلمية أخرى تختارها بنفسها. 2 – عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها أو في أي وقت لاحق، يجوز لأي طرف ليس منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، أن يعلن، في صك خطي يقدم للوديع فيما يخص أي منازعة تتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية، عن اعترافه بإحدى الوسيلتين الآتيتين أو كلتيهما، على سبيل الإلزام، لتسوية المنازعات إزاء أي طرف يقبل نفس الالتزام :
(أ) التحكيم وفقاً للإجراءات المبيّنة في الجزء الأول من المرفق هاء،
(ب) عرض المنازعة على محكمة العدل الدولية. 3 – يجوز لأي طرف من المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي أن يصدر إعلانا له نفس الأثر فيما يتعلق بالتحكيم وذلك وفقا للفقرة .2 4 – يظل الإعلان الصادر عملا بالفقرة 2 أو 3 ساريا إلى أن تنقضي فترة سريانه وفقا لأحكامه أو لحين انقضاء ثلاثة أشهر بعد إيداع إشعار خطّي بإلغائه لدى الوديع. 5 – لا يؤثر انقضاء سريان أي إعلان أو تقديم إشعار إلغاء أو إعلان جديد بأي وسيلة من الوسائل في الإجراءات التي قد تكون قيد النظر أمام أي هيئة تحكيم أو محكمة العدل الدولية ما لم يتفق الطرفان في المنازعة على خلاف ذلك. 6 – إذا لم يقبل طرفا المنازعة نفس وسيلة تسوية المنازعة عملا بالفقرة 2 أو الفقرة 3، وإذا لم يتمكنا من تسوية منازعتهما عن طريق الوسائل المذكورة في الفقرة 1 خلال مدة اثني عشر شهرا بعد قيام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر بوجود منازعة بينهما، تحال المنازعة إلى لجنة توفيق بناء على طلب أي من طرفي المنازعة.
وتنطبق الإجراءات الواردة في الجزء الثاني من المرفق هاء على التوفيق بموجب هذه المادة.