المادة 23
مؤتمر الأطراف 1 – ينشأ بموجب هذا النص مؤتمر للأطراف. 2 – ينعقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف بدعوة من المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في موعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وبعد ذلك تعقد الاجتماعات العادية لمؤتمر الأطراف على فترات منتظمة يقررها المؤتمر. 3 – تعقد اجتماعات استثنائية لمؤتمر الأطراف في أوقات أخرى حسبما يراها المؤتمر ضرورية، أو بناء على 10 أبريل سنة 2022 م طلب خطّي من أي طرف، بشرط أن يؤيده ثلث عدد الأطراف على الأقل، في غضون ستة أشهر بعد أن تبلغ الأمانة الأطراف بهذا الطلب. 4 – يوافق مؤتمر الأطراف بتوافق الآراء في أول اجتماع له على نظام داخلي وقواعد مالية، له أو لأي من هيئاته الفرعية، إضافة إلى الأحكام المالية التي تنظم سير عمل الأمانة، ويعتمد تلك النصوص. 5 – يبقي مؤتمر الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتقييم المستمرين. ويؤدي المؤتمر المهام الموكلة إليه بموجب هذه الاتفاقية. وتحقيقا لهذه الغاية، يقوم مؤتمر الأطراف بما يأتي :
(أ) إنشاء الهيئات الفرعية التي يراها ضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية،
(ب) التعاون، عند الاقتضاء، مع المنظمات الدولية المختصة والهيئات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية،
(ج) الاستعراض المنتظم لجميع المعلومات التي تتاح له وللأمانة عملا بالمادة 21،
(د) النظر في أي توصيات تقدم إليه من قبل لجنة التنفيذ والامتثال،
(ه) بحث واتخاذ أي إجراء إضافي يراه ضروريا لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية،
(و) استعراض المرفقين ألف وباء عملا بالمادة 4 والمادة .5 6 – يجوز للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك أي دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية، أن تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الأطراف بصفة مراقب. ويجوز قبول أي هيئة أو وكالة، سواء كانت وطنية أو دولية أو حكومية أو غير حكومية ذات اختصاص في المسائل التي تشملها هذه الاتفاقية وأبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة في اجتماع لمؤتمر الأطراف بصفة مراقب، ما لم يعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرة على الأقل. ويخضع قبول المراقبين ومشاركتهم للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الأطراف.