المادة 22
تقييمات الفعالية 1 – يقيّم مؤتمر الأطراف مدى فعالية هذه الاتفاقية، ابتداء من فترة لا تزيد عن ستة أعوام بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وبشكل دوري بعد ذلك على فترات يقررها مؤتمر الأطراف. 2 – ولتيسير التقييم، يبدأ مؤتمر الأطراف، إبّان اجتماعه الأول، بوضع الترتيبات لتزويده ببيانات رصد مقارنة عن وجود الزئبق ومركّبات الزئبق وانتقالها في البيئة، وكذلك الاتجاهات في مستويات الزئبق ومركّبات الزئبق الملاحظة في الأوساط الأحيائية والفئات السكانية الضعيفة. 3 – يجرى التقييم على أساس المعلومات العلمية والبيئية والتقنية والمالية والاقتصادية المتاحة، بما في ذلك :
(أ) التقارير ومعلومات الرصد الأخرى المقدمة إلى مؤتمر الأطراف عملا بالفقرة 2،
(ب) التقارير المقدمة عملا بالمادة 21،
(ج) المعلومات والتوصيات المقدمة عملا بالمادة 15،
(د) التقارير والمعلومات الأخرى ذات الصلة بشأن سير الترتيبات القائمة بمقتضى هذه الاتفاقية والمتعلقة بالمساعدات المالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.