المادة 21
الإبلاغ 1 – يقدم كل طرف، عن طريق الأمانة، إلى مؤتمر الأطراف تقارير عن التدابير التي اتخذها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وعن مدى فعالية تلك التدابير والتحديات المحتملة التي قد تواجهه في تحقيق أهداف الاتفاقية. 2 – يدرج كل طرف في تقاريره المعلومات على النحو المطلوب في المواد 3 و 5 و 7 و 8 و 9 من هذه الاتفاقية. 3 – يبتّ مؤتمر الأطراف إبّان اجتماعه الأول في مسألة توقيت وشكل الإبلاغ الذي يجب أن تتبعه الأطراف، مع مراعاة استصواب تنسيق الإبلاغ مع الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات.