المادة 20
خطط التنفيذ 1 – يجوز لكل طرف، عقب إجراء تقييم أولي، أن يضع ويطبق خطة تنفيذ تراعي ظروفه المحلية، للوفاء بالالتزامات بموجب هذه الاتفاقية. ويتعيّن إحالة أي خطة من هذا النوع إلى الأمانة في أسرع وقت بعد إعدادها. 2 – يجوز لكل طرف أن يستعرض خطته الخاصة بالتنفيذ وأن يحدثها مراعيا في ذلك ظروفه المحلية وبالرجوع إلى التوجيهات الصادرة عن مؤتمر الأطراف وغير ذلك من التوجيهات ذات الصلة. 3 – يتعيّن على الأطراف، لدى اضطلاعها بالأعمال الواردة في الفقرتين 1 و 2، أن تستشير أصحاب المصلحة الوطنيين لتيسير وضع خططها للتنفيذ وتنفيذها واستعراضها وتحديثها. 4 – للأطراف أيضاً أن تقوم بالتنسيق فيما بينها بشأن الخطط الإقليمية الرامية إلى تيسير تنفيذ هذه الاتفاقية.