المادة 19
البحوث والتطوير والرصد 1 – تسعى الأطراف، مع مراعاة ظروفها وقدراتها، إلى إعداد وتحسين ما يأتي :
(أ) قوائم جرد لاستخدام واستهلاك الزئبق ومركّباته وانبعاثاتها البشرية المنشأ إلى الجو وإطلاقاتها في المياه والأراضي،
(ب) نماذج ورصد تمثيلي للمناطق الجغرافية لمستويات الزئبق ومركّبات الزئبق لدى الفئات السكانية الضعيفة وفي الأوساط البيئية، بما في ذلك الأوساط الحيوية مثل الأسماك والثدييات البحرية والسلاحف البحرية والطيور، وكذلك التعاون على صعيد جمع وتبادل العيّنات الملائمة ذات الصلة،
(ج) تقييمات آثار الزئبق ومركّباته على صحة الإنسان والبيئة، إضافة إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولا سيما فيما يتعلق بالفئات السكانية الضعيفة،
(د) المنهجيات المنسقة للأنشطة المضطلع بها بموجب الفقرات الفرعية “أ” و”ب” و”ج”،
(ه) المعلومات عن الدورة البيئية للزئبق ومركّباته وانتقالها، “بما في ذلك الانتقال البعيد المدى والتراكم”، وتحول ومصير الزئبق ومركباته في مجموعة من النظم الإيكولوجية، وإيلاء الاعتبار المناسب للتمييز بين الانبعاثات والإطلاقات البشرية المنشأ والإطلاقات الطبيعية للزئبق، وإعادة الزئبق لدورته البيئية من ترسباته القديمة،
(و) المعلومات المتعلقة بالتجارة في الزئبق ومركّبات الزئبق والمنتجات المضاف إليها الزئبق،
(ز) والمعلومات والبحوث بشأن التوافر التقني والاقتصادي للمنتجات والعمليات الخالية من الزئبق، وأفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية لخفض انبعاثات وإطلاقات الزئبق ومركّباته ورصدها. 2 – ينبغي للأطراف، وفقا للمقتضى، أن تعتمد على شبكات الرصد وبرامج البحوث القائمة عند اضطلاعها بالأنشطة المحددة في الفقرة .1