المادة 18
إعلام الجمهور وتوعيته وتثقيفه 1 – يقوم كل طرف، في حدود إمكانياته، بتعزيز وتيسير ما يأتي :
(أ) تزويد الجمهور بالمعلومات المتاحة عن : ‘1‘ الآثار الصحية والبيئية للزئبق ومركباته، ‘2‘ بدائل الزئبق ومركباته، ‘3‘ المواضيع المحددة في الفقرة 1 من المادة .17 ‘4‘ نتائج أنشطته في مجالات البحوث والتطوير والرصد بموجب المادة 19، ‘5‘ أنشطته الرامية إلى الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
(ب) التثقيف والتدريب وتوعية الجمهور فيما يتعلق بأثر التعرّض للزئبق ومركّباته على صحة الإنسان والبيئة، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة والفئات السكانية الضعيفة، وفقا للمقتضى. 2 – يستخدم كل طرف الآليات الموجودة أو يولي الاعتبار لوضع آليات، مثل سجلات إطلاق ونقل الملوثات، وفقا للمقتضى، لجمع ونشر المعلومات عن تقديرات كمياته السنوية من الزئبق ومركّباته التي يتم انبعاثها أو إطلاقها أو التخلص منها من خلال الأنشطة البشرية.