المادة 17
تبادل المعلومات 1 – يعمل كل طرف على تيسير تبادل ما يأتي :
(أ) المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية والقانونية المتعلقة بالزئبق ومركباته، بما في ذلك المعلومات عن السمّية والسمّية الإيكولوجية والسلامة،
(ب) المعلومات عن خفض أو إنهاء إنتاج الزئبق ومركّباته واستخدامها أو التجارة فيها، وانبعاثاتها واطلاقتها،
(ج) المعلومات عن البدائل المجدية تقنياً واقتصادياً لما يأتي : ‘1‘ المنتجات المضاف إليها الزئبق، ‘2‘ عمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق أو مركّبات الزئبق، ‘3‘ الأنشطة وعمليات التصنيع التي ينتج عنها انبعاث أو إطلاق الزئبق أو مركّباته، بما في ذلك المعلومات عن المخاطر الصحية والبيئية والتكاليف والفوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذه البدائل،
(د) المعلومات الوبائية المتعلقة بالآثار الصحية المرتبطة بالتعرض للزئبق ومركّباته، وذلك بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى ذات الصلة، وفقا للمقتضى. 2 – يجوز للأطراف أن تتبادل المعلومات المشار إليها في الفقرة 1 بشكل مباشر، أو عبر الأمانة، أو بالتعاون مع المنظمات الأخرى ذات الصلة، بما فيها أمانات الاتفاقيات المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات، وفقا للمقتضى. 9 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 10 أبريل سنة 2022 م 3 – تيسر الأمانة التعاون على صعيد تبادل المعلومات المشار إليها في هذه المادة، وكذلك مع المنظمات ذات الصلة، بما فيها أمانات الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف والمبادرات الدولية الأخرى. وإضافة إلى المعلومات الواردة من الأطراف، فإن هذه المعلومات تشمل المعلومات المقدمة من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي لديها خبرة في مجال الزئبق، ومن المؤسسات الوطنية والدولية التي تتمتع بتلك الخبرة. 4 – يعين كل طرف نقطة اتصال وطنية لتبادل المعلومات في إطار هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق بموافقة الأطراف المستوردة بموجب المادة .3 5 – لأغراض هذه الاتفاقية، لا تعتبر المعلومات الخاصة بصحة وسلامة الإنسان والبيئة معلومات سرّية. وتقوم الأطراف التي تتبادل المعلومات الأخرى عملا بهذه الاتفاقية بحماية أي معلومات سرّية وفق ما هو متفق عليه بصورة متبادلة.