مرسوم رئاسي رقم 22-134
· ج.ر عدد 24 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، المعتمدة بكوماموتو بتاريخ 10 أكتوبر سنة
المادة 16
يكون القرار ملزما لطرفي المنازعة. ويكون تفسير الاتفاقية الوارد في القرار النهائي مُلزما أيضا للطرف الذي يتدخل بموجب المادة 10 أعلاه بقدر ما يتعلق بالأمور التي تدخّل ذلك الطرف بشأنها. ويكون القرار النهائي غير قابل للاستئناف إلاّ إذا اتفق طرفا المنازعة مسبقا على إجراء استئنافي.