المادة 16
الجوانب الصحية 1 – تشجع الأطراف على ما يأتي :
(أ) التشجيع على وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج ترمي إلى تحديد وحماية المجموعات السكانية المعرّضة للخطر، لا سيما فئات السكان الضعيفة، ويمكن أن تشمل اعتماد مبادئ توجيهية صحية تستند إلى حقائق علمية وتتعلق بالتعرض للزئبق ومركّبات الزئبق، ووضع أهداف للحد من التعرض للزئبق، حيثما يقتضي الأمر ذلك، وتثقيف الجمهور، بمشاركة قطاع الصحة العامة والقطاعات الأخرى المشاركة، 10 أبريل سنة 2022 م
(ب) التشجيع على وضع وتنفيذ برامج تثقيفية ووقائية قائمة على حقائق علمية وتتعلق بالتعرض المهني للزئبق ولمركّبات الزئبق،
(ج) تعزيز خدمات الرعاية الصحية الملائمة لوقاية الفئات السكانية المتضررة جرّاء التعرّض للزئبق أو لمركّبات الزئبق وعلاجها ورعايتها،
(د) تكوين وتعزيز القدرات المؤسسية والمهنية الصحية للوقاية من الأخطار الصحية الناجمة عن التعرّض للزئبق ومركبات الزئبق وتشخيصها وعلاجها ورصدها. 2 – ينبغي لمؤتمر الأطراف، في معرض بحثه للقضايا أو الأنشطة المتعلقة بالصحة، أن يقوم بما يأتي :
(أ) التشاور والتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة، وفقا للمقتضى،
(ب) تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وسائر المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، وفقا للمقتضى.