المادة 15
لجنة التنفيذ والامتثال 1 – تنشأ بهذا النص آلية تشمل لجنة بصفة هيئة فرعية تابعة لمؤتمر الأطراف، لتعزيز تنفيذ واستعراض الامتثال لجميع أحكام هذه الاتفاقية. وتتسم الآلية، بما في ذلك اللجنة، بطابع تيسيري وتولي اهتماما خاصا للقدرات والظروف الوطنية للأطراف. 2 – تعمل اللجنة على تعزيز تنفيذ جميع أحكام هذه الاتفاقية واستعراض الامتثال لها. وتتدارس اللجنة قضايا التنفيذ والامتثال الفردية والعامة معا وتقدم توصيات، وفقا للمقتضى، إلى مؤتمر الأطراف. 3 – تتألف اللجنة من 15 عضوا، ترشحهم الأطراف وينتخبهم مؤتمر الأطراف مع إيلاء المراعاة الواجبة للتمثيل الجغرافي العادل استنادا إلى المناطق الخمس للأمم المتحدة، وينتخب الأعضاء الأوائل في الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف وبعد ذلك وفقاً للنظام الداخلي الذي يقره مؤتمر الأطراف عملا بالفقرة 5، ويكون لأعضاء اللجنة اختصاص في ميدان ذي صلة بهذه الاتفاقية ويعكس توازنا مناسبا في الخبرات. 4 – ويجوز أن تدرس اللجنة مسائل على أساس ما يأتي :
(أ) تقارير مقدمة كتابيا من أي طرف فيما يخص امتثاله،
(ب) تقارير وطنية وفقا للمادة 21،
(ج) طلبات من مؤتمر الأطراف. 5 – تصوغ اللجنة نظامها الداخلي الذي يعرض على مؤتمر الأطراف للموافقة عليه في اجتماعه الثاني، ويجوز لمؤتمر الأطراف أن يعتمد اختصاصات أخرى للجنة. 6 – تبذل اللجنة كل جهد لاعتماد توصياتها بتوافق الآراء.
وإذا استنفذت جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى توافق الآراء ولم يتم التوصل إليه، تعتمد هذه التوصيات كملاذ أخير بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوتين، على أساس اكتمال نصاب قانوني وهو ثلثا عدد الأعضاء.