مرسوم رئاسي رقم 22-134
· ج.ر عدد 24 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، المعتمدة بكوماموتو بتاريخ 10 أكتوبر سنة
المادة 14
تصدر المحكمة قرارها النهائي في غضون خمسة أشهر من التاريخ الذي تشكلت فيه بالكامل، ما لم تجد أن من الضروري تمديد تلك المهلة الزمنية لفترة ينبغي ألاّ تتجاوز خمسة أشهر إضافية.