المادة 14
بناء القدرات والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا 1 – تتعاون الأطراف لتقدم، في حدود إمكانيات كل منها، مساعدة لبناء القدرات ومساعدة تقنية ملائمة وفي الوقت المناسب، إلى الأطراف من البلدان النامية، لا سيما الأطراف من أقل البلدان نموا أو الدول الجزرية الصغيرة النامية، والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. 2 – يجوز تقديم المساعدة لبناء القدرات والمساعدة التقنية عملا بالفقرة 1 والمادة 13، من خلال الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية والوطنية، بما في ذلك المراكز الإقليمية ودون الإقليمية القائمة، ومن خلال الوسائل المتعددة الأطراف والوسائل الثنائية الأخرى، ومن خلال الشراكات، بما فيها الشراكات التي تشمل القطاع الخاص.
وينبغي السعي للتعاون والتنسيق مع الاتفاقات البيئية الأخرى المتعددة الأطراف في مجال المواد الكيميائية والنفايات من أجل زيادة فعالية المساعدة التقنية وتقديمها. 3 – تشجع الأطراف من البلدان المتقدمة، والأطراف الأخرى وتيسر، في حدود قدرات كل منها وبدعم من القطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة، وفقا للمقتضى، تطوير التكنولوجيات البديلة ونقلها ونشرها والحصول على أحدث التكنولوجيات البديلة السليمة بيئيا، للأطراف من البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، لتعزيز قدراتها على تنفيذ هذه الاتفاقية تنفيذا فعليا. 4 – يقوم مؤتمر الأطراف، بحلول موعد اجتماعه الثاني وما بعده، على أساس منتظم، آخذا في الاعتبار العروض والتقارير المقدمة من الأطراف، بما في ذلك المنصوص عليها في المادة 21، والمعلومات المقدمة من أصحاب المصلحة الآخرين، بما يأتي :
(أ) النظر في المعلومات عن المبادرات القائمة والتقدم المحرز فيما يتعلق بالتكنولوجيات البديلة،
(ب) النظر في احتياجات الأطراف من التكنولوجيات البديلة، لا سيما الأطراف من البلدان النامية،
(ج) تحديد التحديات التي تواجهها الأطراف في نقل التكنولوجيا، لا سيما الأطراف من البلدان النامية. 5 – يقدم مؤتمر الأطراف توصيات بشأن كيفية زيادة تعزيز المساعدة على بناء القدرات والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا بموجب هذه المادة.