المادة 12
المواقع الملوثة بالزئبق 1 – يسعى كل طرف إلى وضع استراتيجيات مناسبة لتحديد وتقييم المواقع الملوثة بالزئبق أو مركبات الزئبق. 2 – تتخذ أي إجراءات للحد من المخاطر التي تشكلها هذه المواقع بطريقة سليمة بيئيا تشمل، حيثما كان ذلك مناسبا، تقييما للمخاطر بالنسبة لصحة الإنسان وللبيئة الناجمة عن الزئبق أو مركّبات الزئبق التي تحتوي عليها. 10 أبريل سنة 2022 م 3 – يعتمد مؤتمر الأطراف توجيهات بشأن إدارة المواقع الملوثة، يمكن أن تشمل طرائق ومناهج من أجل :
(أ) تحديد المواقع وسماتها،
(ب) إشراك الجمهور،
(ج) تقييمات الأخطار على صحة الإنسان والبيئة،
(د) خيارات لإدارة الأخطار التي تشكّلها المواقع الملوثة،
(ه) تقييم الفوائد والتكاليف،
(و) التحقق من صحة النتائج. 4 – تشجع الأطراف على التعاون في وضع استراتيجيات وتنفيذ أنشطة لتحديد المواقع الملوثة بالزئبق وتقييمها وتحديد أولوياتها وإدارتها والقيام، وفقا للمقتضى، بتطهيرها.