مرسوم رئاسي رقم 22-134
· ج.ر عدد 24 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، المعتمدة بكوماموتو بتاريخ 10 أكتوبر سنة
المادة 11
يتحمل طرفا المنازعة بالتساوي تكاليف هيئة التحكيم، ما لم يتفقا على خلاف ذلك. وتحتفظ الهيئة بسجل بجميع تكاليفها وتقدم إقراراً نهائياً بشأن تلك التكاليف إلى الطرفين.
مراسيم