المادة 10
التخزين المؤقت السليم بيئيا للزئبق، بخلاف نفايات الزئبق 1 – تنطبق هذه المادة على التخزين المؤقت للزئبق ولمركّبات الزئبق على النحو المعرف في المادة 3 والذي لا يندرج في معنى تعريف نفايات الزئبق الوارد في المادة .11 2 – يتخذ كل طرف تدابير لكفالة الاضطلاع بالتخزين المؤقت للزئبق ومركّبات الزئبق المخصصة لاستخدام مسموح به لطرف ما بموجب هذه الاتفاقية بطريقة سليمة بيئيا، آخذا في الاعتبار أي مبادئ توجيهية ووفقاً لأي اشتراطات اعتمدت عملا بالفقرة .3 3 – يعتمد مؤتمر الأطراف مبادئ توجيهية بشأن التخزين المؤقت السليم بيئيا للزئبق ومركّبات الزئبق، آخذا في الاعتبار أي مبادئ توجيهية ذات صلة توضع بموجب اتفاقية بازل بشأن التحكُّم في نقل النفايات الخطرة والتخلّص منها عبر الحدود وأي توجيه آخر ذي صلة. ويجوز لمؤتمر الأطراف أن يعتمد اشتراطات للتخزين المؤقت تدرج في مرفق إضافي لهذه الاتفاقية وفقا للمادة .27 4 – تتعاون الأطراف، وفقا للمقتضى، مع بعضها البعض ومع المنظمات الحكومية الدولية المختصة والكيانات الأخرى، لتعزيز بناء القدرات من أجل التخزين المؤقت السليم بيئيا للزئبق ومركّبات الزئبق.