مرسوم رئاسي رقم 22-132
· ج.ر عدد 22 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-132 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسمائة وتسعة وستون مليونا ومائة وأربعة وثمانون ألف دينار 569.184.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.