مرسوم رئاسي رقم 22-132 · ج.ر عدد 22 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-132 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.