مرسوم رئاسي رقم 22-132
· ج.ر عدد 22 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-132 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، القسم السادس - النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن - باب رقمه 46-09 وعنوانه" الإدارة المركزية - تخصيص للصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة (بعنوان السطر الثاني : النفقة)".