مرسوم رئاسي رقم 22-130 · ج.ر عدد 22 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-130 مؤرخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.