مرسوم رئاسي رقم 22-130
· ج.ر عدد 22 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-130 مؤرخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 121 (الفقرة 3) و 122 (الفقرتين 2 و 3) من الدستور، يُعيّن لمدة ست (6) سنوات عضوين في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهما، السيّدان الآتي اسماهما :
– شمس الدين شيتور،
– بن علية بلحواجب.