مرسوم رئاسي رقم 22-124

مرسوم رئاسي رقم 22-124 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة تسيير رئاسة الجمهورية. 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 5

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.