مرسوم رئاسي رقم 22-124
· ج.ر عدد 21 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-124 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة تسيير رئاسة الجمهورية. 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 5
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".