مرسوم رئاسي رقم 22-112
· ج.ر عدد 19 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-112 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس للطاقة. سنة 2022، يتضمن إنشاء المجلس الأعلى 5
المادة 8
تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة.