مرسوم رئاسي رقم 22-112
· ج.ر عدد 19 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-112 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس للطاقة. سنة 2022، يتضمن إنشاء المجلس الأعلى 5
المادة 5
يجتمع المجلس دوريا بناء على استدعاء من رئيسه.